رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦ - ١ امتداده إلى إقامة الصلاة
الشمس من يوم الفطر.[ ١ ] والظاهر أنّ مختاره هو ما جاء في صدر كلامه.
٤. وقال الشيخ: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، يوم الفطر قبل صلاة العيد. [ ٢ ]
٥. وقال أبو الصلاح: فإن أخّرها إلى بعد الصلاة كان قاضياً. [ ٣ ]
٦. وقال سلاّر: وأمّا وقت هذه الزكاة فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد. [ ٤ ]
وقال ابن البراج: ويتضيّق الوجوب كلّما قرب وقت صلاة العيد. [ ٥ ]
واستدلّ لهذا القول بوجوه:
١.خبر إبراهيم بن منصور، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الفطرة إن أُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة». [ ٦ ]
والخروج إلى العيد كناية عن إقامة صلاته، وعلى هذا فالإخراج قبل الصلاة يحسب فطرة وبعدها صدقة مندوبة، وهو يلازم امتداد وقت الفطرة إلى إقامة الصلاة.
٢.صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال:
[١] جمل العلم والعمل: ٨٠ . ٢ . النهاية: ١٩١ . ٣ . الكافي في الفقه: ١٦٩ .
[٤] المراسم: ١٣٦ .
[٥] المهذب: ١ / ١٧٦ .
[٦] الوسائل: ج ٦، الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.