رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٣ - حكم من خرج الوقت ولم يخرجها
إلى كتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاري; والتناقض في مضمونه ثانياً، كما مرّ عند الاحتجاج به على القول الثاني.
حكم من خرج الوقت ولم يخرجها
إذا خرج الوقت ولم يخرجها، سواء أكان الوقت هو الصلاة أو الزوال أو الغروب، فهنا صورتان:
الأُولى: إذا عزل الفطرة قبل الصلاة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه متى عزل الفطرة وعيّنها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنّه يجوز إخراجها متى شاء وإن خرج الوقت، فتكون أمانة في يد المخرج كسائر الأمانات، حيث إنّ المكلّف يكون كالولي عن المستحق فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبض المستحق واستيلائه، ولذا ينوي التقرب بالعزل المزبور. [ ١ ]
وقد تضافرت الفتاوى كالروايات على مشروعيته وأرسلوه إرسال المسلّم.
وستوافيك الفتاوى والنصوص في الجهة الثالثة.
الثانية: إذا خرج الوقت ولم يعزلها فهل تسقط تماماً أو لا؟ وعلى الثاني تعطى أداء، أو تعطى قضاء، أو تعطى من غير تعرض للأداء والقضاء؟أقوال:
وإليك دراسة الأقوال :
[١] الجواهر: ١٥ / ٥٣٤ .