رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤٠ - الشرط الثاني أن يكون العقد دائماً
[١] مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانةً فهي طالق؟ فقال: «ليس بشيء، إنّه لايكون طلاق حتّى يملك عُقْدَة النكاح».[ ١ ]
٢. روى الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في حديث أنّه سئل عن رجل قال:كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق، فقال: «لاطلاق إلاّ بعد نكاح ولاعتقَ إلاّ بعد ملك».[ ٢ ]
[٣] وفي رواية عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)في رجل سمّى امرأةً بعينها وقال: يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح ذلك؟ قال: فقال: «إنّما الطلاق بعد النكاح».[ ٣ ] إلى غير ذلك من الروايات. ومن ألطف الاستدلال على المسألة ما رواه الطبرسي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)، فقال له رجل: إنّي قلت: يوم أتزوّج فلانةً فهي طالق، فقال: «إذهب فتزوّجها، فإنّ اللّه بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال: (إذا نَكَحْتُمُ المؤمِناتِ ثُمَّ طَلِّقْتُمُوهُنَّ)».[ ٤ ]
الثاني: أن يكون العقد دائماً
لايقع الطلاق بالمستمتع بها، ولو كانت حرةً بلا خلاف، ودلّت الروايات على عدم وقوع طلاقها . مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقَل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت: رجلٌ طلّق امرأته طلاقاً لاتحلُّ له حتّى تنكح زوجاًغيره، فتزوّجها رجل متعةً أتحلّ للأوّل؟ قال: «لا، لأنّ اللّه
[١] الوسائل: ج ١٥ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث٥.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث١ .
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب١٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث١٣.