رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٥ - ١ سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت
فبينه وبين الإغماء اشتراك في تعطّل القوى، واختلاف في أنّ الإغماء من المرض والنوم مع السلامة.[ ١ ]
وعلى ذلك فالإغماء مرض يزيل القوى ويستر العقل، بخلاف الجنون فهو إزالة للعقل.
وقال السيد الطباطبائي في باب من تجب عليه الزكاة: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه. ولا ينافيان الوجوب إلاّ عرضاً حال التعلّق في الغلاّت.[ ٢ ]
والظاهر من الأصحاب عطف الإغماء على الجنون في غير واحد من الأبواب:
١. سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت
قال المحقّق: أمّا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر والجنون والإغماء على الأطهر.
وفي «الجواهر»: الأشهر كما في الروضة، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً .[ ٣ ]
[١] التعريفات للجرجاني، مادة «نام».
[٢] العروة الوثقى: ٢ / ٢٦٥، كتاب الزكاة، شرائط وجوب الزكاة.
[٣] الجواهر: ١٣ / ٤ .