رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٨ - الجهـة الأُولى في مبدأ وقت وجوبها
تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر جامعاً للشرائط.
٣.تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر بشرط أن يكون جامعاً للشرائط عند غروب ليلة العيد. والأخير قول جديد وهو خيرة النراقي حيث حاول الجمع بين القولين ودليليهما، فجعل المبدأ هو طلوع الفجر بشرط أن يكون حائزاً للشرائط في غروب ليلة العيد. [ ١ ]
وعلى كلّ تقدير فتظهر الثمرة في موارد:
أ.لو مات بعد غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، يجب الإخراج من تركته على القول الأوّل دون الثاني، بناء على أنّ الفطرة كزكاة المال حقّ مالي متعلّق بالذمّة.
ب.إذا كان غروب ليلة العيد غنياً فليس له تقويت أمواله قبل طلوع الفجر، لتنجز الوجوب; بخلاف الثاني، فلا يجب عليه حفظ القدرة قبل الوجوب، أي قبل طلوع الفجر.
ج.لو بلغ الصبي أو تحرر العبد أو زال الجنون أو عال شخصاً أو صار غنياً بعد الغروب أثناء الليل، فتجب الفطرة على القول الثاني دون الأوّل.
وأمّا الأقوال فالظاهر من الشيخ الطوسي هو القول الأوّل، قال: وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخره عند صلاة العيد. [ ٢ ]
وأمّا نسبة هذا القول إلى«النهاية» و«الخلاف» و«المبسوط»فغير
[١] مستند الشيعة: ٩ / ٤٢٢ .
[٢] الجمل والعقود:٢٩٢; الاقتصاد: ٢٨٤ .