رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - التخيير بين البيع والإيجار
ليس سبباً شرعياً لحصول الملكية; والثاني، لا يفيد في المقام، لإمكان أن يتخلف عن الشرط، ولا يترتّب عليه سوى تسلّط البائع على الفسخ.
وعلى كلّ تقدير يجب الخمس في مطلق الانتقال إلى الذمي والمقام أشبه بمنع بيع العبد المسلم من الكافر، حيث يساعد العرف على إلغاء الخصوصية وأنّ ذكر البيع من باب الفرد الغالب والموضوع انتقاله إليه بأي سبب كان.
٥. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها
لا يتعلّق الخمس إلاّ برقبة الأرض دون الأشجار والأبنية الموجودة في الأرض الزراعية لظهور النص في كون متعلّقه هو الأرض، والذمّي مخيّر بين دفع العين أو قيمة الخمس كسائر الموارد التي يتعلّق بها الخمس، حيث إنّ لصاحبها التبديل إلى القيمة، ولو دفع العين فوليّ الخمس مخيّر بين بيعه من الذمي أو غيره أو إيجاره إذا اقتضت المصلحة ذلك.
التخيير بين البيع والإيجار
ثمّ إنّ متولي الخمس يتخيّر بين بيع خمس الأرض من الذمي أو إيجاره منه. نعم ربّما يقال: بأنّ التخيير بين البيع والإيجار يختصّ بسهم الإمام (عليه السلام)من الخمس حيث إنّ كيفية التصرف فيه منوط برضا الإمام (عليه السلام)، فلو كان الإيجار مقروناً بالصلاح دون البيع أقدم بإيجاره، وأمّا النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أنّ المالك هو الكلي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم