رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
ويظهر من العلاّمة في «المنتهى» أنّ للشيخ قولاً آخر وهو عدم الجواز، قال العلاّمة: الرابع: قال الشيخ: لو اشترط المقترض الزكاة على القارض فليس بوجه، والأقرب وجوب الزكاة على المقترض شرط أو أطلق.[ ١ ]
يلاحظ عليه: بأنّ الدليل على الصحّة هو عموم قوله : «المؤمنون عند شروطهم» بعد ما تبيّن قبوله للنيابة.
الخامس: عدم براءة ذمّته بنفس الاشتراط
ثمّ إنّ الاشتراط لا يوجب انتقال الزكاة من ذمّة المقترض إلى ذمّة القارض، فلو أدّى عن جانبه سقط وإلاّيبقى على ذمّة المقترض. وذلك لأنّ المكلّف الواقعي بالأداء هو المقترض، فهو في ذمّته إلى أن يحصل الأداء، فإذا خالف المقرِض، بقيت الزكاة على ذمّته وليس الاشتراط بنفسه ناقلاً الزكاة من ذمّته إلى ذمّة المقرِض.
إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
في المسألة فروع
١. إذا نذر أن يتصدّق بالعين الزكوية، قبل حلول الحول ـ قبل تعلّق الزكاة ـ من دون أن يحدِّد الوفاء بالنذر بوقت خاص ولا مشروطاً بحدوث شيء ـ كبرء المريض المعلوم ـ و بعبارة أُخرى: لم يكن في المقام إلاّ النذر قبل الحول.
[١] المنتهى: ١/٤٧٧، الطبعة الحجرية.