رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٨ - ١ امتداده إلى إقامة الصلاة
من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان»فيكون مضمون الرواية التأكيد على كون الإخراج قبل الصلاة أو قبل عدّة أيام.
٤.ما رواه السيد ابن طاووس قال: روينا باسنادنا إلى الصادق (عليه السلام) قال:
«ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة». [ ١ ] الجبّانة بالتشديد هي الصحراء وتطلق على المقبرة أيضاً، ولكن المراد هنا هو الأوّل، لأنّ صلاة العيد يؤتى بها في الصحراء.
٥.ما رواه العياشي عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:
«أعط الفطرة قبل الصلاة ـ إلى أن قال: ـ وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة». [ ٢ ]
٦.مفهوم موثّقة إسحاق بن عمّار وغيره قال: سألته عن الفطرة؟فقال: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة».[ ٣ ]
فإنّ مفهوم وجود السعة عند العزل هو عدمها عند عدم العزل.
وما ذكرنا من الروايات يشرف الفقيه على القول بانتهاء الوقت بصلاة العيد، فإنّ بعضها وإن كان ضعيفاً سنداً ولكن يشدّ بعضها بعضاً.
إلى هنا تمّ الاستدلال على القول الأوّل، وإليك الكلام في القول الثاني.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٧ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٨ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤.