رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ
الشرط السادس: اعتبار النصاب
النصاب هو القدر المعتبر في تعلّق الزكاة، وفسّر في اللغة بالأصل، والمرجع ، أوّل كلّ شيء، مقبض السكين[ ١ ]، و يظهر من المنجد أنّه كلمة دخيلة، والظاهر أنّه من النصب بمعنى العلامة، وكأنّ وصول الشيء للمقدار المعلوم علامة تعلّقها به، ثمّ إنّ شرطيّة النصاب من ضروريات الفقه و في «الجواهر» إجماعاً بل ضرورة المذهب إن لم يكن الدين.[ ٢ ] وفي الأخير تأمل واضح.
استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ
أفتى السيد الطباطبائي تبعاً لغيره باستحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ دون النقدين، ولكن في إخراجها من مواشيه إشكال. قد تقدّم الكلام في ذلك عند البحث في الشرط الأوّل، أعني: البلوغ وانّ الشيخين وأبا الصلاح وابن البراج أوجبوا الزكاة في غلات غير البالغ ومواشيه دون النقدين.
أمّا النقدان فلم يقل بوجوب الزكاة فيهما أحد منّا، ولم يرد به نص; وأمّا الآخران، فقد ورد النصّ في الغلات، دون المواشي، وإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو من إشكال.
وأمّا الغلات، ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ـ على نقل الشيخ ـ
[١] المصباح المنير: مادة «نصب». ٢ . الجواهر: ١٥/٧٦.