رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٤ - التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري
أ. أخذ الماء مع غيبة السقّاء ووضع الثمن في المكان المعدّ له.
ب. اخذ الخضروات ونحوها ووضع الثمن في المكان المعدّ له.
ج. دخول الحمام للاستحمام ووضع الأُجرة في المكان المعدّ لها.
وما ذكره مبني على أنّ الملاك هو الوصول إلى الطرفين، لا الإعطاء والأخذ.
التنبيه الثالث:
تمييز البائع عن المشتري
إنّ حقيقة البيع قائمة بالتمليك والتملّك، فالقائم بأمر التمليك لفظاً هو البائع، والقائم بأمر التملّك كذلك هو المشتري ، هذا إذا كان الإيجاب والقبول باللفظ، وأمّا إذا كان بالفعل فتمييز البائع عن المشتري يحتاج إلى دراسة، فنقول هنا صور:
الأُولى: إذا كان أحد العوضين عيناً والآخر نقداً، فلا شك أنّ صاحب العين هو البائع وصاحب النقد هو المشتري .
الثانية: إذا كان كلٌّ من العوضين نقداً أو كان كلاهما متاعاً، فيُنظر إذا كان غرض أحد المتعاملين من المعاملة حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، مع كون غرضه أيضاً في ذلك هو تحصيل الربح والمنفعة وكان نظر الآخر إلى رفع حاجته، فالأوّل يسمّى بائعاً والثاني مشترياً، مثلاً إذا ذهب صاحب