رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٦ - التنبيه الرابع أقسام المعاطاة حسب قصد المتعاطيين
الشيخ بأنّه لا تترتّب عليه الأحكام المترتّبة على البائع أو المشتري، والغرض من دراسة هذا الموضوع هو تمييز البائع عن المشتري، ليرتب عليها آثارهما.
وأمّا الثاني فهو منقوض بالسلم والسلف مع أنّه لا يسمّى دافع الثمن بائعاً.
وأمّا الثالث فإنّ الصلح إنّما يتصوّر فيما إذا كان هناك تخاصم ونزاع، والمفروض عدمه، فتعيّن الرابع.
التنبيه الرابع:
أقسام المعاطاة حسب قصد المتعاطيين
إنّ واقع المعاطاة هو إعطاء مال في مقابل مال آخر، ومع ذلك ذكر الشيخ أنّ للمعاطاة حسب قصد المتعاطيين أقساماً أربعة، ولكن الأقسام أكثر ممّا ذكره الشيخ، وقد أضاف السيد الطباطبائي إلى ما ذكره الشيخ صوراً أُخرى .[ ١ ]
وإليك الصور الّتي ذكرها الشيخ:
أحدها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخذُ في أخذه قابلاً ومتملكاً بإزاء ما يدفعه فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفعاً لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون الإيجاب والقبول بدفع
[١] لاحظ تعليقة السيد الطباطبائي اليزدي على المتاجر: ٧٧ .