رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٤ - دليل من لم يجوّز للنساء زيارة القبور
دليل من لم يجوّز للنساء زيارة القبور
احتجّ المخالف بوجوه:
الأوّل: بما أخرجه الترمذي، عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)لعن زوّارات القبور.[ ١ ]
وأخرجه ابن ماجة عن حسّان بن ثابت، وعن ابن عباس واللفظ في الجميع واحد.
قال الترمذي صاحب السنن: وقد رأى بعض أهل العلم أنّ هذا كان قبل أن يرخّص النبي في زيارة القبور، فلمّا رخّص دخل في رخصته الرجال والنساء.
وقال بعضهم: إنّما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهنّ وكثرة جزعهنّ.[ ٢ ]
قال الشنقيطي: واختلفوا فيمن رخص له، فقيل للرجال دون النساء...، وقيل: هو عام للرجال والنساء... وبعد أن ذكر دليل المانعين والمجيزين، قال: فعلى صيغة المبالغة: «زوّارات» لا تشمل مطلق الزيارة، وإنّما تختص للمكثرات، لأنهن بالإكثار لا يسلمن من عادات الجاهلية من تعداد مآثر الموتى المحظور في أصل الآية ] يعني قوله تعالى: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ)[ ٣ ] [،
١. سنن الترمذي: ٣/٣٧١، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء من كتاب الجنائز، الحديث ١٠٥٦.
٢. المصدر نفسه. ٣ . التكاثر: ١ .