رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١٣ - التنبيه التاسع الإنشاء بالكتابة والإشارة في حال الاختيار
التنبيه التاسع:
الإنشاء بالكتابة والإشارة
في حال الاختيار
هل يجوز إنشاء البيع بالكتابة خصوصاً إذا وقع عليها التوقيع كما هو الرائج في أيامنا هذه أو لا؟ فيه خلاف. والبحث في المقام مركّز على صورة الاختيار.
قال العلاّمة: لابد في العقد من اللفظ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة وإن كان غائباً.[ ١ ]
وقال المحقّق الكركي : إنّ النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع، إذ يمكن وقوعها عبثاً أو لغرض آخر .[ ٢ ]
وقال صاحب الجواهر في باب الوصية: وكذا الكلام في الكتابة فإنّه لا شك ـ كما عن جامع المقاصد الاعتراف به ـ في الاكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدالة على إرادة الوصية منها، بل عن التنقيح أنّه لا خلاف فيه، بل عن الإيضاح الإجماع على ذلك... ثم قال: نعم عن التذكرة احتمال الاكتفاء بها مع الاختيار في أوّل كلامه، بل لعلّه الظاهر من النافع، وفي
[١] تحرير الاحكام: ٢ / ٢٧٥ .
[٢] جامع المقاصد في شرح القواعد: ٥ / ٣٠٩ .