رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - إذا أمكنه استيفاء الدين ولم يفعل
الأُولى: ما يدلّ على عدم الزكاة في الدين من دون تقييد بشيء، نظير:
١. صحيح عبد اللّه بن سنان: «لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك».[ ١ ]
٢. موثّق الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال: «لا».[ ٢ ]
والحديثان وإن وردا مطلقين لكن منصرفهما ما يأتي في الطائفة الثانية وهو «ما لم يقبض».
الثانية: ما يدلّ على عدم الزكاة ما لم يقبض فإذا قبض، فهل تتعلّق الزكاة حين القبض أو بعد حيلولة الحول، الظاهر هو الثاني، كما هو صريح لفيف من الروايات و ما دلّ على الأوّل يحمل على الاستحباب، نظير:
٣. موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: «لا حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال: «لا حتى يحول عليه الحول في يده».[ ٣ ]
٤. موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرَّ لذلك سنون فليس عليه زكاة،
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٣ .