رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - وجوب الزكاة على الكافر
لكن الظاهر من بعض الروايات أنّ دائرة الضمان أوسع من التفريط، فلو أخّر في الأداء من دون تفريط، كما إذا أخّر ـ مع وجود المستحق ـ للدفع إلى الأفضل والآكد، ضمن.
ففي صحيح محمد بن مسلم: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها».[ ١ ]
وفي صحيح زرارة : «إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».[ ٢ ]
وجوب الزكاة على الكافر
في المسألة فروع:
١. يجب إخراج الزكاة على الكافر.
٢. لا تصح مادام كافراً.
٣. للإمام أو نائبه أخذ الزكاة منه قهراً.
٤. إذا أتلف الكافر الزكاة فهو لها ضامن.
وكان عليه تذييلها بفرع خامس وهو أنّه إذا أسلم الكافر ـ بعد ما وجبت عليه الزكاة ـ سقطت عنه وإن كانت العين موجودة. وإليك دراستها تفصيلاً:
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.