رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥١ - دليل شرطية البلوغ
وروى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): «لا زكاة على يتيم».[ ١ ]
فالرواية على كلا السندين صحيحة.
ورواه في «الوسائل» عن «الكافي» بالسند المزبور.[ ٢ ] فقد أخذه صاحب الوسائل من «الكافي» عن المصدر المذكور.
وأمّا الصدوق فقد رواه، بقوله: وكتب محمد بن القاسم بن فضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام): «لا زكاة على يتيم» .[ ٣ ]
وسند الصدوق إلى محمد بن القاسم قابل للاعتماد، لأنّ الحسين بن إبراهيم الملقّب بـ «المؤدّب»، «المكتّب»، «الكاتب» الذي وقع في مشيخة الفقيه هو من مشايخ الصدوق ترضّى عليه في جميع الموارد، وهذا المقدار يكفي في الاعتماد، وما نقلناه عن المصادر الثلاثة كلّها على لفظ واحد ولا يشتمل على شيء آخر.
هذا كلّه حول الفرع الأوّل، وإليك الكلام في الفرع الثاني.
[١] الكافي: ٣ / ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم، رقم ٨ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤ .
[٣] الفقيه: ٢ / ١١٥، الباب ٥٩ باب الفطرة، الحديث ٥ .