رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٥ - مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً
إذا ولد له ولد أو تزوّج امرأة قبل غروب ليلة الفطر
هذه المسألة من فروع الضابطة الكليّة الّتي مضى البحث عنها، فإذا كان الموضوع استجماع الشرائط قبل هلال شوال أو قبل انقضاء شهر رمضان ; فكلّ ولد ،ولد، أو مملوك مُلك، أو امراة تزوجت في هذه الظروف، وجبت الفطرة عنه إذا كانوا عيالاً للرجل ; وأمّا إذا تحقّق واحد منها بعد غروب الشمس أو بعد رؤية الهلال أو مضي رمضان، فلاتجب.
هذا على مبنى المشهور، وأمّا على مسلك من فرق بين الشرائط فأفتى بلزوم استجماع بعض الشرائط كالحياة والإسلام قبل الهلال دون عامّتها، فيكفي عندئذ استجماع الباقي قبل صلاة العيد، أو قبل الزوال، ولكنّه رأي شاذ، والمشهور كما سبق لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب حسب تعبيرهم، أو قبل الهلال حسب تعبير الآخرين، أو قبل انقضاء شهر رمضان حسب تعبير الروايات.
وعلى فتوى المشهور فلو تولد أو ملك أو تزوّج بعد الغروب أو بعد الهلال، فيستحب إخراج الزكاة، ويدلّ عليها رواية محمد بن مسلم [ ١ ]ومرسلة الشيخ .[ ٢ ]
مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً
في المسألة فروع:
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ .