رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٠ - ٣ الاقتصار على الأجناس السبعة
وعلى أي تقدير فالاقتصار على الأربعة أو الخمسة أو الستة ليس قولاً تاماً، لما سيوافيك من الأدلّة على خلافها.
٣. الاقتصار على الأجناس السبعة
يظهر من كلمات لفيف من أصحابنا منهم الشيخ في كتاب«الخلاف» و«المبسوط»، الاقتصار على الأجناس السبعة:
أ. قال في«الخلاف»: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبيب، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن.ثمّ استدلّ على لزوم الاقتصار على السبعة بأنّه لا خلاف فيها أنّها تجزئ، وما عداها ليس على جوازها دليل.[ ١ ]
ب. قال في«المبسوط»: والفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن. [ ٢ ]
ج. وقال المفيد في«المقنعة»: وهي فضلة أقوات الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن، فيخرج كلّ مصر فطرتهم من قوتهم.[ ٣ ]
د. وقال ابن زهرة: ومقدار الواجب صاع من كلّ رأس من فضلة ما
[١] الخلاف:٢/١٥٠، كتاب الزكاة، المسألة ١٨٨ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٤١ . ٣ . المقنعة: ٢٤٩ ـ ٢٥٠ .