رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٦ - الأوّل إخراج المعيل يسقط عن العيال
١. إذا وجبت فطرته على غيره سقطت بإخراجه .
٢. لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار عيالاً لغيره وقت الخطاب يسقط بإخراجه .
٣. لو وجبت فطرته على غيره ولم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً فهل تجب على نفسه؟
٤. إذا كان المعيل فقيراً والمعال غنياً فهل تجب على المعال؟
٥. تلك الصورة ولكن تكلّف المعيل الفقير بالإخراج فهل هو يكفي؟
وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر.
الأوّل: إخراج المعيل يسقط عن العيال
إذا وجبت فطرته على غيره فأخرج فطرته فيسقط عنه، وذلك لظهور الروايات في أنّها تتعلّق بالمعيل أوّلاً، وبالذات فهو يقوم بواجبه مباشرة دون نيابة عن غيره، خصوصاً إذا كان في العيال غير مكلّف كالصغير والصبي، وبما أنّ لسان الروايات في عامّة الموارد واحد، فيكون الوجوب متوجّهاً إلى المعيل أصالة لا نيابة عن عياله، وإليك العناوين الدالّة عليه .
١. تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد...
٢. كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه.