رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩١ - في وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الضيف
٣. «كل من ضممت إلى عيالك» (الحديث الثالث).
٤. «فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم» (الحديث الرابع).
٥. «على كل رأس من أهلك» (الحديث الخامس).
٦. «ما أغلق عليه بابه» (الحديث السادس) .
هذه هي العناوين العامّة، وأمّا العناوين الخاصة فهي كالتالي:
مكاتبه، رقيق امرأته، أو مملوك، وقد ورد في غير واحد من الروايات عنوان الولد والزوجة وأُمّ الولد وغيرها.
والجميع يشير إلى عنوان العيلولة.
وهل يختص بالعيلولة السائغة، أم تعمّ المحرّمة كالمحبوس عنده ظلماً؟ مقتضى الإطلاق هو الثاني، ولعلّ إلى الثاني يشير إليه قوله: «وما أغلق عليه بابه» .
في وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الضيف
اتّفقت كلمتهم على وجوب الإخراج عن الضيف على وجه الإجمال، ولكن اختلفوا في حدّ الاستضافة إلى أقوال ذكرها العلاّمة في «المختلف» وإليك بيانها:
١. من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.[ ١ ]
٢. من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.[ ٢ ]
[١] الانتصار: ٨٨ . ٢ . الخلاف: ٢ / ١٣٣ .