رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - ٤ وجوب القضاء إذا تمكّن
ج: ما يدل على وجوب مدّين من طعام، و هو المروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)بطريق محمد بن مسلم.[ ١ ]
وقد روى محمد بن مسلم مدّاً واحداً عن أبي جعفر (عليه السلام)كما مرّ، و على ذلك لا يمكن توحيد الروايتين، بزعم أنّ الخطأ نشأ من جانب الرواة، لأنّه إنّما يتم إذا روى عن إمام واحد، ولكنّه نقله عن إمامين، فلا محيص من حمل المدّين على الاستحباب; وأمّا حمل المدّ الواحد على العاجز عن المدين، فهو جمع تبرّعي.
جنس الطعام
لقد ورد في القرآن قوله سبحانه: ( طعام مسكين)، وقد ذكرنا[ ٢ ] أنّ الطعام ما يُتغذى به من الحنطة وغيره، وهو في العرف اسم لما يؤكل كالشراب لما يُشرب، ومقتضى الإطلاق كفاية كلّ ما يؤكل عادة غداءً و عشاءً.
نعم ورد التقييد بالحنطة في رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وقد مرّ أنّه لم يوثق.
٤. وجوب القضاء إذا تمكّن
هل يجب القضاء لو تمكّنا من القضاء قبل حلول رمضان الآتي؟ ادّعى العلاّمة في «المختلف» الإجماع على عدم الوجوب.[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٢.
[٢] لاحظ كتابنا: الصوم في الشريعة الإسلامية الغرّاء: الجزء الأوّل، الفصل السادس، المسألة ٢٤.
[٣] المختلف:٣/٥٤٥.