رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣١ - ٤ القوت الغالب
يقتات به الإنسان، سواء كان حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أو ذرّة أو أرزاً أو أقطاً أو غيرها.[ ١ ]
ولو لا قوله: «أو غيرها» لعدّ من القائلين بالاقتصار على السبعة.
هـ . قال الكيدري: يخرج من الفطرة: التمر، أو الزبيب، أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن أيّها شاء. [ ٢ ]
ويمكن أن يقال:إنّ اقتصارهم على السبعة من باب المثال، وإلاّ فالميزان عندهم هو القوت الغالب، وكأنّ القوت الغالب يومذاك كان هذه الأجناس السبعة، ولذلك ترى أنّ الشيخ في«المبسوط»بعد عدّ السبعة يقول:إنّ أفضله أقوات البلد، الغالب على قوتهم. [ ٣ ]
٤. القوت الغالب
يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب أنّه لا خصوصية في جنس دون جنس، والميزان ما هو غالب ما يتغذّى به الناس، وإليك بعض كلماتهم:
أ. قال ابن الجنيد: ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت ـ نوع من الشعير ـ أو ذرة. قال العلاّمة بعد نقل هذا الكلام من ابن الجنيد: وبه قال أبو الصلاح، وهو الأقرب. [ ٤ ]
١. الغنية: ٢/١٢٧.٢. إصباح الشيعة: ١٢٥.
[٣] المبسوط:١/٢٤١. ٤. المختلف:٣/٢٨٢.