رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٠ - في المقدار الواجب
حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب». [ ١ ]
٢.صحيحة عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط». [ ٢ ]
٣.صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: «صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)». [ ٣ ]
٤.صحيحة محمد بن عيسى وفيها: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن عيالك.[ ٤ ]
٥.صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الفطرة: «جرت السنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان زمن عثمان وكثرت الحنطة، قوّمه الناس، فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير». [ ٥ ]
٦.صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة؟ فقال: «على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ والعبد، والصغير والكبير، صاع من
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١١ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦.
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٨.