رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٦ - في سقوط الفطرة عن الولي وعن الصغير والمجنون
العيال: الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد».[ ١ ]
٢. ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة ـ إلى أن قال: ـ وقال: «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وامرأتك وخادمك».[ ٢ ]
فإنّ ظاهر الروايتين أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها وهكذا المملوك.
يلاحظ عليه: أنّه لو دلّ على ذلك لدلّ في الوالد والولد أيضاً ، فيجب على كلّ، إخراجُ زكاة الآخر عنه مطلقاً مع أنّه لم يقل به أحد، إذ لا تجب فطرة الولد ولا الوالد على الآخر إلاّ عند العيلولة.
أضف إلى ذلك: أنّ الرواية بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان في حياته، وليس منه من تكلّف له، من دون الإشارة إلى موضوعية هذه العناوين على وجه الإطلاق.
فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا تجب فطرة الزوجة على الزوج إلاّ عند العيلولة، إلاّ فيما إذا كان عدم الإنفاق عن عصيان فإنّ القول بالسقوط مشكل كما مرّ.
في سقوط الفطرة عن الولي وعن الصغير والمجنون
لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤ .