رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣٦ - ٧ إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة
بقيت هنا صورتان
[١] صورة الجهل بتاريخ الوطء بحيث احتمل أن يكون المورد من ممكن اللحوق بهما أو بواحد منهما أو عدم إمكان اللحوق أصلاً فيلحق بالثاني أيضاً.
ويدلّ عليه خبر الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: «بئس ما صنع يستغفر اللّه ولايعود»، قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر».[ ١ ] والمراد الأخير الذي عنده الجارية.
[٢] أن لايكون هناك فراش فعلي كما إذا وطأ الجميع عن شبهة ، فلا مورد لقاعدة «الولد للفراش» فالمرجع عند المخاصمة هو القرعة، ويؤيّده ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده».[ ٢ ]
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٣ ولاحظ الحديث٤.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ ولاحظ الحديث ٢ ـ ٤.