رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٠ - لو بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه
الحقّ بها والعين أخماسها ملك للمشتري.
٢. وأمّا إذا لم يؤد من العين وإنّما حاول تملّك الخمس عن طريق قيمة الخمس إلى أصحابه ليكون خمسها له فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني، فعلى القولين الأوّلين يكون تملّك الخمس بأداء القيمة موضوعاً جديداً لتعلّق الخمس أيضاً لأنّه به يتملّك الخمس[ ١ ]، ولا كذلك ، على القول بأنّ التعلّق على العين من قبيل تعلّق الحقّ لأنّ المفروض أنّ العين بأخماسها خمسه للمشتري وقد دفع خمسها بإخراج القيمة، غاية الأمر أنّ العين رهن أو مثل رهن لأصحابه فإذا أدّى تحرّر خمس العين من الرهانة.
ولو قلنا بالشركة لكن في المالية بمعنى أنّ مالية الأرض لا شخصها مشترك بين أصحاب الخمس والذمّي، وأنّ السادة لايملكون من الأرض إلاّ خمس ماليّتها لا خمس عينها، فحينئذ يكون دفع القيمة موجباً لتملّك خمس ماليتها لا نفسها وشخصها، ومثله ليس مشمولاً للدليل.
[١] فعلى هذا لا يتملك الرقبة إلاّبدفع الخمس مرة، وخمس الخمس مرة أُخرى. وهذا أمر غريب، وبطلان النتيجة دليله على بطلان المبنى وهو تعلّق الضريبة على العين بأحد الوجهين.