رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - لو استأجر شخصاً واشترط أن تكون نفقته عليه
ج. إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة ولكن المعال لم يصرف ما أخذه في حاجاته، بل ادّخره وصرف غيره مكانها، فيصدق في الجميع أنّ القابض معال للدافع.
لو ملّك شخصاً مالاً وهو أنفقه على نفسه
إذا لم يكن الشخص تحت تكفّل الإنسان ورعايته، ولكنّه ربّما يهب أو يهدي إليه مالاً بمقدار مؤونة سنته فلا يعد مثله عيالاً للمنفق.
وهذا بخلاف ما لو كان الشخص عيالاً على المنفق خارجاً وتحت تكفّله فيهدي له بين الفينة والأُخرى شيئاً يكفي مؤونة شهره أو سنته أو أكثر، فهو عيال على المنفق.
والحاصل: أنّ الميزان في وصف الشخص بالعيال هو العرف، ففيما إذا أصبح الشخص خارجاً عن دائرة العائلة غير أنّ المعيل ربما ينفق عليه شيئاً بعد شيء، فهذا لا يعدّ عيالاً، إذ لا مسؤولية له بالنسبة إليه لا شرعاً ولا عرفاً، وهذا بخلاف ما لو تكفّل شخصاً أو تعهد قضاء حوائج عائلة، فالإعطاء لهم هبة أو صلحاً أو هدية أو غير ذلك يجعلهم عيالاً عليه.
لو استأجر شخصاً واشترط أن تكون نفقته عليه
إذا استأجر الموجر شخصاً، فتارة يشترط الأجير أن يدفع له وراء الأُجرة مقداراً ينفقه في حاجاته على نحو يكون الشرط جزءاً من الأُجرة، وأُخرى يستأجره الموجر بأُجرة ويشترط الأجير أن تكون نفقته عليه، سواء