رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣ - الرسالة التسعون الوصول إلى حدّ الترخّص
٢. وقال الصدوق: ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت.[ ١ ]
٣. وقال المفيد: فلا يجوز له فعل التقصير في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاء به الآثار.[ ٢ ]
٤. وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوبه (أي التقصير للمسافر) من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته.[ ٣ ]
٥. وقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز التقصير للمسافر إلاّ إذا توارى عنه جدران بلده وخفى عليه أذان مصره.[ ٤ ]
٦. وقال سلاّر: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره.[ ٥ ]
٧. وقال ابن البراج: ومن سافر سفراً يلزمه فيه التقصير فلا يجوز له ذلك حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عليه جدران مدينته.[ ٦ ]
٨. وقال ابن إدريس: وابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو يتوارى عنه جدران مدينته. والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران.[ ٧ ]
٩. وقال المحقّق: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد
[١] المقنع: ١٢٥ .٢. المقنعة:٣٥٠. ٣ . رسائل المرتضى:٣/٤٧، رسالة جمل العلم والعمل.
[٤] النهاية:١٢٣. ٥ . المراسم:٧٥. ٦ . المهذب:١/١٠٦.
[٧] السرائر:١/٣٣١.