رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٣ - في نصاب المعدن
سألت أبا الحسن (عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً».[ ١ ]
والاستدلال به يتوقّف على بيان فقه الحديث:
١. أنّ قوله: «من قليل أو كثير» قرينة على أنّ السؤال إنّما عن النصاب لا عن أصل الوجوب.
وبعبارة أُخرى: أنّ السائل كان عالماً بأنّه يجب عليه شيء في ما أخرج المعدن، ولكن لا يعلم أنّه من قليله أو كثيره، ولأجل ذلك جاء الجواب مطابقاً للسؤال.
٢. المراد من «شيء» في السؤال هو الخمس بقرينة الجواب، ولولاه لكان مبهماً متردّداً بين الزكاة والخمس.
٣. فاعل الفعل في قوله: «يبلغ» هو الضمير العائد إلى «ما أخرج المعدن».
٤. مفعول الفعل هو «ما يكون» والمراد من الموصول هو حدّ النصاب.
٥. قوله: «عشرين ديناراً» عطف تفسير للموصول.
٦. قوله: «ما يكون في مثله الزكاة»، بيان للحدّ الذي يجب فيه «شيء» وأنّه إذا بلغ الحدّ الذي يجب في مثله الزكاة يجب فيه الشيء الذي ورد في السؤال، وهذا قرينة على أنّ الواجب في المقام غير الزكاة، وإلاّ لكان الإتيان
[١] الوسائل: ج٦، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.