رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٨ - هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟
هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟
هذا هو المورد الثاني من الموارد التي عطف الأصحاب فيها زكاة الرؤوس على زكاة الأموال فقالوا بجواز النقل مع الضمان إذا كان هناك مستحق، وإليك بعض الكلمات:
١. قال الشيخ: ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد آخر إلاّ مع الضمان. [ ١ ]
وقال ابن البراج: والحكم في حملها من بلد إلى آخر كالحكم فيما ذكرنا في زكاة الأموال، وكذلك الحكم في عزلها.[ ٢ ]
هذا ويظهر من الشيخ في «النهاية» عدم الجواز إذا كان هناك مستحق.
٣. قال الشيخ: لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد، وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم. [ ٣ ]
٤. وقال المحقّق في «المعتبر»: ولو قال الصدقة لا تحمل إلى غير بلدها وإنّما تحمل الجزية، قلنا: ولعلّه لم يجد هناك مستحقاً فجاز حملها لذلك. [ ٤ ]والعبارة تحكي عن عدم الجواز إذا كان هناك مستحق.
٥. وقال في «الشرائع»: ويجوز الحمل مع عدم المستحق، ومفهومه عدم الجواز مع وجوده. [ ٥ ]
[١] المبسوط: ١ / ٢٤٢ . ٢ . المهذب: ١ / ١٧٥ . ٣ . النهاية: ١٩٢ .
[٤] المعتبر: ٢ / ٦٠٩ .
[٥] الشرائع: ١ / ١٧٥ .