رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩ - هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟
٦. وقال العلاّمة: ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه. [ ١ ]
وعلى الرغم من ذلك يمكن التوفيق بين هذه الكلمات من تفسير عدم الجواز بالحكم الوضعي وهو الضمان لو تلف وإن كان بعيداً عن ظاهرها.
هذه هي كلمات الأصحاب، وقد عرفت أنّ المتبادر من الروايات أنّ الحكم لطبيعة الزكاة وأنّ المورد غير مخصّص من دون فرق بين زكاة وزكاة.
نعم بقيت روايتان إحداهما موثّقة والأُخرى صحيحة.
أمّا الأُولى فهي موثّقة الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، وجاء فيها: «ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى». [ ٢ ]
وأمّا الأُخرى فهي رواية علي بن بلال وجاء فيها: «ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أُخرى وإن لم يجد موافقاً». [ ٣ ]
والحديثان وإن كانا ظاهرين في الحرمة، إلاّ أنّ القائلين بجواز النقل حملوهما على الكراهة، ويمكن أن يقال: إنّ النهي كان نهياً مؤقتاً، لأجل وجود المفسدة في نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود الفقراء في جيران الرجل.
[١] التذكرة: ٥ / ٣٩٧ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٣] المصدر نفسه، الحديث ٤.