رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨١ - ما هو المدار في وجوب زكاة الفطرة؟
ما هو المدار في وجوب زكاة الفطرة؟
قد تعرفت على شرائط الوجوب الأربعة: ١. التكليف، ٢. عدم الإغماء، ٣. الحرية، ٤. الغنى. فمن أدرك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط فيجب عليه الفطرة على النحو الّذي سيأتي تفصيله في المسائل القادمة، وعلى ضوء ذلك فمن فقد عامّة الشرائط أو واحداً منها غروب ليلة العيد وإن كان واجداً لها قبل الغروب أو بعده إلى زوال يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة، هذا هو المدّعى. وقبل أن نبحث في الروايات نذكر بعض الكلمات:
قال الشيخ في «النهاية»: وإن رزق ولداً في شهر رمضان، وجب عليه أيضاً أن يُخرج عنه، فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضاً واجباً. ويستحبّ له أن يُخرج ندباً واستحباباً.
وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصلاة، يُستحبّ له أن يُخرج زكاة الفطرة، وليس ذلك بفرض. فإن كان إسلامه قبل ذلك، وجب عليه إخراج الفطرة.[ ١ ]
٢. وقال في «المبسوط»: إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوباً، وإنّما يستحبّ له أن يصلّي صلاة العيد .[ ٢ ]
٣. وقال ابن حمزة في «الوسيلة»: ويستحبّ إخراج الفطرة عن المولود
[١] النهاية: ١٨٩ ـ ١٩٠ . ٢ . المبسوط: ١ / ٢٤١ .