رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - الشرط الثاني العقل
وصدق الاسم، ففي مثله، لا تتعلّق الزكاة إلاّ إذا كان المالك بالغاً أوان تعلّقها وهو انعقاد الحبّة وصدق الاسم، وأمّا ما يعتبر فيه حيلولة الحول منذ كونه مالكاً فهل يعتبر فيه البلوغ في تمام السنة، أو يكفي التلفيق؟ فلا دلالة للحديث على واحد من الأمرين.
ثمّ إنّ المحقّق الهمداني[ ١ ] ذكر في تفسير الحديث وجوهاً أربعة وزاد بعض المعاصرين وجهاً خامساً، أوجد تعقيداً في تفسيره، ولكن الظاهر أنّ المراد من الموصول هو الزمان، ولكنّه خاص بما لا يعتبر فيه السنة كما لا يخفى.
المقام الثاني: ما لا يعتبر فيه الحول
أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ وقت التعلّق، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم، وما في متن العروة بأنّ المناط هو البلوغ قبل وقت التعلّق مبنيّ على اعتباره شرطاً فيعتبر تحقّقه قبله، و أمّا على القول بأنَّ اليتم مانع فيكفي عدمه حين انعقاد الحبّ.
الشرط الثاني: العقل
الأقوال في المجنون بين الأصحاب نفسها في الصبي وقد عطف الشيخ المجنونَ على الصبي، ثمّ ذكر الأقوال التي تعرّفت عليها في مورد اليتيم فلا نعيد.
[١] مصباح الفقيه:١٣/١٤.