رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٠ - هل تجب زكاة الفطرة إذا لم يكن مقدارها زائداً على المؤونة؟
٤. إخراجه إذا كان مالكاً لأحد النصب
قد احتاط صاحب العروة فيما إذا كان مالكاً بعين أحد النُّصُب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، وذلك لما تقدّم من الشيخ في تفسير الغني بمالك أحد النصب، لا المالك لقوت سنته، وقد عرفت ضعفه.
٥. إذا زاد صاع على مؤونة يوم
والاحتياط في هذا الموضع كالاحتياط فيما سبق لأجل الخروج عن مخالفة ابن الجنيد، حيث أفتى بوجوبها إذا ملك صاعاً زائداً على مؤونة يومه وليلته وفاقاً لغيرنا وليس له دليل.
***
هل تجب زكاة الفطرة إذا لم يكن مقدارها زائداً على المؤونة؟
هل يشترط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنة فعلاً أو قوة في وجوب الفطرة، أو لا؟ فيه خلاف.
يظهر من غير واحد اعتباره، نذكر منهم ما يلي:
١. قال المحقّق: فالذي يجيء عليه، وجوبها على من كان كسبه أو صنعته تقوم بأوده وأود عياله مستمراً وزيادة صاع.[ ١ ]
٢. قال العلاّمة في تعريف الغنى: الغنى الموجب للفطرة من ملك قوت
[١] المعتبر: ١ / ٥٩٤ .