رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨١ - التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
وكانت موجودة في عصر الرسالة وما بعده فهي ممضاة بسكوت الشارع وعدم ردعه. ولكن هذا الفرض خارج عن محط البحث.
٣. إذا قلنا ـ بما نقل عن الشهيد ـ من أنّها معاوضة مستقلة، ونقله السيد الطباطبائي في تعليقته [ ١ ] على المتاجر عن بعضهم، فيشترط فيه شرائط المعاوضة المطلقة ; نظير معلومية العوضين، وتساويهما كيلاً ووزناً إذا كانا من جنس واحد، إلى غير ذلك من شرائط مطلق المعاوضة.
وأمّا لزوم التقابض في النقدين وخيار المجلس فلا، لأنّهما من أحكام البيع لا مطلق المعاوضة.
٤. إذا قلنا بأنّ المعاطاة بيع حقيقي وأنّ الأسباب الفعلية كالأسباب القولية فيشترط فيها مضافاً إلى ما يشترط في معاملة العوضين، التقابض في المجلس إذا كان الثمن والمثمن من النقدين، وخيار المجلس، وخيار الحيوان.
ودعوى انصراف «البيعان» إلى العقد اللفظي لا وجه له، لأنّ منشأ الانصراف أحد الأمرين إمّا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود، وكلاهما منتفيان.
وبما أنّ المختار هو الاحتمال الرابع فيشترط فيها كل ما يشترط في البيع بالصيغة .
[١] تعليقة السيد الطباطبائي اليزدي: ٦٨، نقله عن كاشف الغطاء.