رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٩ - الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
نعم يرد على الاستدلال بأنّ جواب الإمام لبيان أسهل الطرق إلى الإحرام للسائل، فإنّه أعرف بميقات أهله من غيره لمروره عليه، لا أنّه يخرج إليه ولا يخرج إلى غيره.
فتلخّص أنّه يدلّ الدليل بوجه قاطع على لزوم الخروج إلى مهلّ أرضه.
الثاني: كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
والقول الثاني ـ كفاية الإحرام من مطلق المواقيت التي عيّنها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ فقد ذهب إلى ذلك القول جماعة، منهم:
١. الشيخ في «النهاية» حيث قال: ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين، جاز له أن يتمتّع فيخرج إلى الميقات ويُحرم بالحج متمتّعاً.[ ١ ]
٢. قال المحقّق : ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكّن من ذلك، خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه.[ ٢ ]
٣. قال العلاّمة: وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ودونها يتمتع فيخرج إلى الميقات إن يمكن وإلاّ فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه .[ ٣ ]
وقد استدلّ لهذا القول بوجوه:
[١] النهاية: ٢٠٦. ٢ . الشرائع: ١/٢٤٠. ٣ . الإرشاد: ١/٣٠٩.