رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - في المسافة الدورية حول البلد
إلى دونه مسافة، وكان الباقي بعد الخروج عمّا دونه أيضاً مسافة.
٤. أن يكون بعضه دون حدّ الترخّص، ولكن كان واحد من السابق أو الباقي مسافة.
٥. أن يكون المجموع مسافة ولم يكن واحد من السابق والباقي مسافة.
لا إشكال في لزوم الإتمام في الأُولى، والقصر في الثانية، وفي كلّ من السابق والباقي في الثالثة لافتراض أنّ كلاً منهما مسافة ولا يُخلّ الوصول إلى ما دون الترخّص، لكون كلّ منهما مسافة، وخصوص ما كان مسافة من الصورة الرابعة.
بقي الكلام فيما إذا لم يكن مسافة شرعية من إحدى الصورتين للرابعة ونفس الصورة الخامسة.
وقد عرفت الحقّ انّ الوصول إلى ما دون الترخّص لأجل الاستطراق، لا يخرجه عن كونه مسافراً ويؤيّده أنّه لا يلزم أن يكون جميع المسافة فوق الحد، لما عرفت من أنّ مبدأ المسافة آخر البلد، والمسافة الواقعة بينه وبين حدّ الترخّص جزء من المسافة الشرعية وهي واقعة دون حدّ الترخّص، فيكون جميع الصور إلاّ الأُولى يقصر فيها. واللّه العالم.