رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧ - الثالث لو لم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً
٣. يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته.[ ١ ]
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ هنا وجوباً واحداً تعلّق بالمعيل وجوباً عينيّاً، فلو قام بواجبه لم يبق هناك موضوع للامتثال ثانياً.
نعم نسب إلى ابن إدريس القول بوجوبها على الضيف والمضيف، نسبه إليه الشهيد في «البيان» وقال: ولم نعثر عليه في «السرائر» مع الفحص في مظانّه.[ ٢ ]
الثاني: إذا صار عيالاً لغيره
لو كان عيالاً لشخص في شهر رمضان ولكنّه عند وقت اجتماع الشرائط صار عيالاً لغيره تكون فطرته على الغير وتسقط بسقوطه، لأنّ الحكم تابع لوجود الموضوع، فلو كان الوضع السابق مستمراً كانت الفطرة على الأوّل، ولمّا انقطع وصار عيالاً لشخص آخر، يتبع الحكم موضوعه الثاني.
الثالث: لو لم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً
إذا كانت فطرته على الغير بمعنى أنّه كانت مكتوبة عليه من أوّل الأمر ولكنّه بخل بماله ولم يخرج عصياناً، أو نسي الفطرة حكماً أو موضوعاً، أو جهل بهما فزعم أنّ العيد هو اليوم الآتي، إلى غير ذلك من أسباب الجهل،
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦، ٨، ١٣.
[٢] البيان: ٢٠٩ ; السرائر: ١ / ٥٦٦ .