رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٠ - الخمس بعد إخراج المؤونة والتصفية
التصفية وهو أمر شاذ، لأنّ مقتضى ذلك إلغاء الخمس في جلّ المعادن، لأنّ المخرج يباع قبل التصفية، وليس على المشتري الخمس، لأنّه لم يتملّكه بالإخراج بل بالاشتراء.
٣. ما ورد في قوله (عليه السلام): إنّ الخمس بعد المؤونة كما في توقيع الرضا (عليه السلام).[ ١ ] وفي مكاتبة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)الخمس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة».[ ٢ ]
وقد حكى محمد بن الحسن الأشعري [ ٣ ] مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤونة».[ ٤ ]
والظاهر أنّ المراد من المؤونة، هو مؤونة سنته، لا مؤونة الإخراج والتصفية، فقد وردت الفقرات التالية:
١. الخمس بعد المؤونة [ ٥ ] ٢. الخمس ممّا يفضل من مؤونته [ ٦ ] ٣. إذا
[١] الوسائل: ج٦، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج٦، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٣] ابن أبي خالد المعروف به «شنبولة».
[٤] الوسائل: ج٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.
[٥] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ .
[٦] لاحظ : الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢ .