رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٨ - الأوّل ما يعتبر فيه الحول
الحسن بن فضّال الذي كان شيخ العياشي، وليس هذا دليلاً على وثاقته.
ولو افترضنا عدم صحّة الاحتجاج برواية أبي بصير، لكن رواية زرارة لا تقاوم الإطلاقات المتضافرة، لأنّ تخصيص مثلها بخبر الواحد أمر مشكل، وـ لذلك ـ استشكلنا في حقّ المارّة لمخالفته الإطلاقات المتضافرة في أنّه لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه .
فالحقّ ما عليه المشهور من عدم تعلّقها بمال اليتيم مطلقاً.
في اعتبار ابتداء الحول
يقع الكلام في مقامين:
١. فيما يعتبر في تعلّق الزكاة به، مرور الحول كالنقدين والأنعام.
٢. فيما لا يعتبر فيه سوى كونه بالغاً حين انعقاد الحب وصدق الاسم كالغلاّت الأربع.
المقام الأوّل: ما يعتبر فيه الحول
فلا شكّ في عدم تعلّق الزكاة إذا ملك وكان تمام الحول غير بالغ، لقوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» ، إنّما الكلام إذا ملك سنة وبلغ في أثناء السنة كأوّل النصف الثاني من السنة، فهل يتعلّق به الزكاة ، أو لا؟
وبعبارة أُخرى: هل الملفّق ممّا قبل البلوغ وبعده، موضوع أيضاً أو لا؟ فيه وجوه: