رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣١ - الطائفة الأُولى من كان بينه و بين مكة ثمانية وأربعون ميلاً
وقال في المختلف: وكأنّ الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كلّ جانب ما ذكرناه. وقال في المدارك[ ١ ]: ليس بجيد، لأنّ دخول ذات «عرق» و «عسفان» في حاضري مكة ينافي ذلك.[ ٢ ]وإليك دراسة الروايات، ونسرد ما ورد في المقام تحت عناوين:
الطائفة الأُولى: من كان بينه و بين مكة ثمانية وأربعون ميلاً
يدلّ بعض الروايات على أنّ من كان أهله في مسافة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ميلاً، فهو يفرد، وإلاّ فيتمتّع، وقد جاء التصريح بذلك في روايتين :
١.صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه:(ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)قال:
يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة».[ ٣ ]
أمّا السند فلا غبار عليه، وأمّا المتن فقد تشكّل من مقاطع:
الف: دون ثمانية وأربعين ميلاً.
ب: ذات عرق وعسفان.
ج: كما يدور حول مكة...
[١] المدارك:٧/١٦٢. ٢ . الحدائق:١٤/٣٢٢.
[٣] الوسائل: ج ٨ ، الباب٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث٣.