رسائل فقهية
(١)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٢)
الرسالة التسعون الوصول إلى حدّ الترخّص
٩ ص
(٣)
في علاج بعض الروايات الواردة في المقام
١٩ ص
(٤)
الكلام في الإياب
٢٢ ص
(٥)
إذا كان البلد في مكان مرتفع
٢٥ ص
(٦)
قيام الخيام مكان البيوت
٢٦ ص
(٧)
ما هو الميزان في خفاء الأذان؟
٢٦ ص
(٨)
هل المناط أذان آخر البلد؟
٢٧ ص
(٩)
في اعتبار حدّ الترخص في محلّ الإقامة وعدمه
٢٨ ص
(١٠)
لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخص
٣٣ ص
(١١)
لو صلّى قبل حدّ الترخص فوصل في الأثناء إليه
٣٧ ص
(١٢)
إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف
٤١ ص
(١٣)
إذا وصل إلى حدّ الترخّص ثمّ وصل إلى ما دونه
٤٤ ص
(١٤)
في المسافة الدورية حول البلد
٤٧ ص
(١٥)
الرسالة الحادية والتسعون في مَن وردت الرخصة في إفطارهم
٤٩ ص
(١٦)
الأوّل والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم
٥١ ص
(١٧)
1 هل الإفطار عزيمة أو رخصة ؟
٥١ ص
(١٨)
2 وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق
٦٠ ص
(١٩)
3 الواجب مدّ لا مدّان
٦٤ ص
(٢٠)
جنس الطعام
٦٥ ص
(٢١)
4 وجوب القضاء إذا تمكّن
٦٥ ص
(٢٢)
الثالث مَن به داء العطاش
٦٧ ص
(٢٣)
الرابع الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم
٧٠ ص
(٢٤)
الخامس المرضعة القليلة اللبن
٧٥ ص
(٢٥)
الرسالة الثانية والتسعون شرطية العمد و الاختيار في بطلان الصوم
٨١ ص
(٢٦)
إذا صدر الفعل عن المكلف بلا قصد
٨٣ ص
(٢٧)
لا فرق في الحكم بين أقسام الصوم
٨٥ ص
(٢٨)
عموم الحكم للعالم والجاهل
٨٦ ص
(٢٩)
لا فرق بين المكره وغيره
٩٠ ص
(٣٠)
الإيجار في حلقه
٩٣ ص
(٣١)
إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر
٩٣ ص
(٣٢)
الإفطار تقية خوفاً من الظالم
٩٤ ص
(٣٣)
صحّة العمل على وفق التقيّة
٩٦ ص
(٣٤)
1 وجوب غسل الرجلين تقية
٩٦ ص
(٣٥)
2 جواز الصلاة خلف المخالف تقية
٩٦ ص
(٣٦)
3 الاتّباع في الفطر والأضحى
٩٧ ص
(٣٧)
إذا غلب على الصائم العطش
١٠٢ ص
(٣٨)
عدم جواز الذهاب إلى مكان يضطر فيه إلى الإفطار
١٠٤ ص
(٣٩)
الرسالة الثالثة والتسعون في شرائط وجوب الزكاة
١٠٧ ص
(٤٠)
الشرط الأوّل البلوغ
١٠٩ ص
(٤١)
دليل القول بعدم التعلّق
١١٠ ص
(٤٢)
دليل القول بتعلّقها بغلات اليتيم ومواشيه
١١٥ ص
(٤٣)
في اعتبار ابتداء الحول
١١٨ ص
(٤٤)
الأوّل ما يعتبر فيه الحول
١١٨ ص
(٤٥)
الثاني ما لا يعتبر فيه الحول
١٢١ ص
(٤٦)
الشرط الثاني العقل
١٢١ ص
(٤٧)
حكم الجنون الآني
١٢٥ ص
(٤٨)
الشرط الثالث الحرية
١٢٦ ص
(٤٩)
الشرط الرابع المالكية
١٢٦ ص
(٥٠)
الشرط الخامس تمام التمكّن من التصرف في المال
١٣١ ص
(٥١)
كلمات العلماء حول التمكّن
١٣٢ ص
(٥٢)
الشرط السادس اعتبار النصاب
١٤٣ ص
(٥٣)
استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ
١٤٣ ص
(٥٤)
إذا اتّجر الولي بمال اليتيم
١٤٥ ص
(٥٥)
عدم دخول الحمل في موضوع الحكم
١٥١ ص
(٥٦)
المتولّي لإخراج الزكاة
١٥١ ص
(٥٧)
إذا لم يؤدّ الولي
١٥٢ ص
(٥٨)
في إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
١٥٢ ص
(٥٩)
في وجوب الزكاة على المغمى عليه
١٥٣ ص
(٦٠)
الشك في سبق البلوغ والتعلّق بصورهما المختلفة
١٥٥ ص
(٦١)
ثبوت الخيار لا يمنع عن تعلّق الزكاة
١٦٢ ص
(٦٢)
حكم الأعيان الزكوية المشتركة
١٦٧ ص
(٦٣)
هل تجب الزكاة في العين الموقوفة؟
١٦٨ ص
(٦٤)
حكم المتمكّن من تخليص المغصوب
١٦٩ ص
(٦٥)
إذا أمكنه استيفاء الدين ولم يفعل
١٧٢ ص
(٦٦)
زكاة القرض على المقترض بعد قرضه
١٨١ ص
(٦٧)
إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
١٩٠ ص
(٦٨)
استطاعة الحج بالنصاب
٢٠٠ ص
(٦٩)
في زكاة العين المدفونة أو الغائبة أو مجهولة المكان
٢٠٤ ص
(٧٠)
إذا لم يتمكن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة
٢٠٧ ص
(٧١)
وجوب الزكاة على الكافر
٢٠٩ ص
(٧٢)
الفرع الأوّل يجب إخراج الزكاة على الكافر
٢١٠ ص
(٧٣)
الفرع الثاني عدم الصحة عند الأداء
٢٢٥ ص
(٧٤)
الفرع الثالث للإمام أخذ الزكاة قهراً
٢٢٥ ص
(٧٥)
الفرع الرابع ضمانها عند الإتلاف
٢٢٧ ص
(٧٦)
في سقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه
٢٢٨ ص
(٧٧)
حكم شراء تمام النصاب من الكافر
٢٣٩ ص
(٧٨)
الرسالة الرابعة التسعون زكاة الفطرة
٢٤١ ص
(٧٩)
1 الفطرة واجبة إجماعاً من المسلمين
٢٤٣ ص
(٨٠)
2 أنّها تدفع الموت
٢٤٥ ص
(٨١)
3 أنّها من تمام الصوم وكماله
٢٤٥ ص
(٨٢)
4 المراد من قوله «تزكّى» هو إخراج الفطرة
٢٤٥ ص
(٨٣)
5 معنى الفطرة
٢٤٦ ص
(٨٤)
6 فهرس المسائل وفصولها
٢٤٦ ص
(٨٥)
الفصل الأوّل في شرائط وجوبها
٢٤٧ ص
(٨٦)
الأوّل التكليف
٢٤٧ ص
(٨٧)
دليل شرطية البلوغ
٢٤٩ ص
(٨٨)
سقوطها عن عياله
٢٥٢ ص
(٨٩)
الثاني عدم الإغماء
٢٥٤ ص
(٩٠)
1 سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت
٢٥٥ ص
(٩١)
2 عدم صحّة صوم المغمى عليه
٢٥٦ ص
(٩٢)
3 بطلان وكالة المغمى عليه
٢٥٦ ص
(٩٣)
4 عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه
٢٥٦ ص
(٩٤)
الثالث الحرية
٢٥٧ ص
(٩٥)
1 هل تجب زكاة الفطرة على العبد أو لا؟
٢٥٨ ص
(٩٦)
2 العبد المكاتب
٢٦٠ ص
(٩٧)
3 حكم المكاتب المتحرّر منه شيء
٢٦١ ص
(٩٨)
الرابع الغنى
٢٦٢ ص
(٩٩)
1 اشتراط الغنى
٢٦٣ ص
(١٠٠)
2 ما هو حدّ الغنى ؟
٢٦٧ ص
(١٠١)
3 هل الدين مانع عن التعلّق؟
٢٦٩ ص
(١٠٢)
4 إخراجه إذا كان مالكاً لأحد النصب
٢٧٠ ص
(١٠٣)
5 إذا زاد صاع على مؤونة يوم
٢٧٠ ص
(١٠٤)
هل تجب زكاة الفطرة إذا لم يكن مقدارها زائداً على المؤونة؟
٢٧٠ ص
(١٠٥)
وجوب زكاة الفطرة على الكافر
٢٧٣ ص
(١٠٦)
في نية القربة
٢٧٤ ص
(١٠٧)
في استحباب إخراج زكاة الفطرة للفقير
٢٧٤ ص
(١٠٨)
إذا كان في العائلة صغير أو مجنون
٢٧٨ ص
(١٠٩)
ما هو المدار في وجوب زكاة الفطرة؟
٢٨١ ص
(١١٠)
الاستدلال على الرأي المشهور
٢٨٤ ص
(١١١)
استحباب الإخراج لو كان بعد الغروب
٢٨٥ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في مَن تجب عنه
٢٨٧ ص
(١١٣)
في مَن يجب الإخراج عنه
٢٨٧ ص
(١١٤)
في وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الضيف
٢٩١ ص
(١١٥)
الضيف النازل بعد دخول الليلة
٢٩٤ ص
(١١٦)
إذا ولد له ولد أو تزوّج امرأة قبل غروب ليلة الفطر
٢٩٥ ص
(١١٧)
مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً
٢٩٥ ص
(١١٨)
الأوّل إخراج المعيل يسقط عن العيال
٢٩٦ ص
(١١٩)
الثاني إذا صار عيالاً لغيره
٢٩٧ ص
(١٢٠)
الثالث لو لم يخرج عنه عصياناً أو نسياناً
٢٩٧ ص
(١٢١)
الرابع إذا كان المعيل فقيراً دون من يعوله
٣٠١ ص
(١٢٢)
الخامس لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج
٣٠١ ص
(١٢٣)
في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة
٣٠٢ ص
(١٢٤)
في سقوط الفطرة عن الولي وعن الصغير والمجنون
٣٠٦ ص
(١٢٥)
جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
٣٠٧ ص
(١٢٦)
مَن وجبت عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج الغير عن نفسه
٣٠٧ ص
(١٢٧)
في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٣٠٨ ص
(١٢٨)
في حكم الغائب
٣١١ ص
(١٢٩)
في فطرة المملوك المشترك بين مالكين
٣١٣ ص
(١٣٠)
إذا كان شخص في عيال اثنين معاً
٣١٧ ص
(١٣١)
في فطرة الرضيع
٣١٩ ص
(١٣٢)
هل يشترط الإنفاق من المال الحلال؟
٣٢٠ ص
(١٣٣)
عدم اشتراط صرف عين ما يعطى للنفقة أو قيمته
٣٢٠ ص
(١٣٤)
لو ملّك شخصاً مالاً وهو أنفقه على نفسه
٣٢١ ص
(١٣٥)
لو استأجر شخصاً واشترط أن تكون نفقته عليه
٣٢١ ص
(١٣٦)
إذا نزل عليه نازل قهراً ومن غير رضاه
٣٢٢ ص
(١٣٧)
إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر
٣٢٥ ص
(١٣٨)
المطلّقة الرجعية فطرتها على زوجها دون البائن
٣٢٦ ص
(١٣٩)
إذا كان غائباً عن عياله وشك في حياتهم
٣٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثالث في جنسها وقدرها
٣٢٨ ص
(١٤١)
1 الاقتصار على الأجناس الأربعة
٣٢٨ ص
(١٤٢)
2 الاقتصار على الأجناس الخمسة
٣٢٨ ص
(١٤٣)
3 الاقتصار على الأجناس السبعة
٣٣٠ ص
(١٤٤)
4 القوت الغالب
٣٣١ ص
(١٤٥)
الصنف الأوّل ما يقتاته المزكّي
٣٣٣ ص
(١٤٦)
الصنف الثاني ما يقتصر على ذكر أجناس خاصة
٣٣٤ ص
(١٤٧)
الطائفة الأولى الحنطة والشعير والتمر والزبيب
٣٣٤ ص
(١٤٨)
الطائفة الثانية التمر والزبيب والشعير والأقط
٣٣٤ ص
(١٤٩)
الطائفة الثالثة التمر والزبيب والشعير
٣٣٥ ص
(١٥٠)
الطائفة الرابعة الحنطة والتمر والزبيب
٣٣٥ ص
(١٥١)
الطائفة الخامسة التمر والزبيب والشعير والذرة
٣٣٥ ص
(١٥٢)
الطائفة السادسة الحنطة والشعير والأقط
٣٣٥ ص
(١٥٣)
الطائفة السابعة الحنطة والشعير
٣٣٦ ص
(١٥٤)
الطائفة الثامنة التمر والبر
٣٣٦ ص
(١٥٥)
الطائفة التاسعة الأقط
٣٣٦ ص
(١٥٦)
إكمال
٣٤١ ص
(١٥٧)
الاحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
٣٤١ ص
(١٥٨)
في كفاية الدقيق والخبز والماش والعدس في جنس الفطرة
٣٤٢ ص
(١٥٩)
في أفضلية إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب
٣٤٤ ص
(١٦٠)
عدم إجزاء المعيب ولا غير المصفّى في الفطرة
٣٤٦ ص
(١٦١)
في إجزاء إخراج قيمة أحد الأجناس المذكورة في الدراهم والدنانير
٣٤٧ ص
(١٦٢)
عدم إجزاء نصف صاع من الجنس الجيد
٣٥٠ ص
(١٦٣)
الاستدلال على جواز الإخراج بنصف الصاع
٣٥٢ ص
(١٦٤)
عدم إجزاء الصاع الملّفق من جنسين
٣٥٣ ص
(١٦٥)
المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٣٥٦ ص
(١٦٦)
عدم اشتراط اتحاد الجنس في إخراج زكاة الفطرة
٣٥٧ ص
(١٦٧)
في المقدار الواجب
٣٥٨ ص
(١٦٨)
القدر الواجب في اللبن
٣٦٢ ص
(١٦٩)
المورد الأوّل ما هو الدليل على الاستثناء في اللبن؟
٣٦٤ ص
(١٧٠)
المورد الثاني نسبة أربعة أرطال إلى الصاع
٣٦٦ ص
(١٧١)
ما هو مقدار الصاع بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر؟
٣٦٦ ص
(١٧٢)
الفصل الرابع في وقت وجوبها
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الجهـة الأُولى في مبدأ وقت وجوبها
٣٦٧ ص
(١٧٤)
الاستدلال للقول الثاني
٣٧٣ ص
(١٧٥)
الجهة الثانية في منتهى وجوبها
٣٧٥ ص
(١٧٦)
1 امتداده إلى إقامة الصلاة
٣٧٥ ص
(١٧٧)
2 امتداد الوقت إلى الزوال
٣٧٩ ص
(١٧٨)
3 امتداده إلى آخر اليوم
٣٨١ ص
(١٧٩)
حكم من لم يصلّ صلاة العيد
٣٨٢ ص
(١٨٠)
حكم من خرج الوقت ولم يخرجها
٣٨٣ ص
(١٨١)
الأوّل سقوط الفطرة
٣٨٤ ص
(١٨٢)
الثاني وجوب الإخراج قضاء
٣٨٥ ص
(١٨٣)
الثالث الإخراج أداء
٣٨٧ ص
(١٨٤)
الجهة الثالثة في تقديمها على وقتها
٣٨٨ ص
(١٨٥)
في جواز عزلها من مال مخصوص
٣٩١ ص
(١٨٦)
1 عزلها في مال مخصوص
٣٩٢ ص
(١٨٧)
2 النية حين العزل والدفع
٣٩٤ ص
(١٨٨)
3 عزل أقل من صاع
٣٩٤ ص
(١٨٩)
4 عزلها في مال أزيد من الفطرة بحيث يكون المعزول
٣٩٥ ص
(١٩٠)
مشتركاً بينه وبين الزكاة
٣٩٥ ص
(١٩١)
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ
٣٩٦ ص
(١٩٢)
هل يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر؟
٣٩٨ ص
(١٩٣)
في أفضلية أداء زكاة الفطرة في بلد التكليف
٤٠٠ ص
(١٩٤)
إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها
٤٠١ ص
(١٩٥)
الفصل الخامس في مصرفها
٤٠٢ ص
(١٩٦)
الأوّل مصرفها
٤٠٢ ص
(١٩٧)
الثاني جواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف
٤٠٦ ص
(١٩٨)
أ جواز دفعها تقية
٤٠٩ ص
(١٩٩)
ب جواز دفعها مطلقاً
٤١٠ ص
(٢٠٠)
ج جواز دفعها عند عدم المستحق
٤١٠ ص
(٢٠١)
د جواز دفعها إذا كان مستضعفاً
٤١١ ص
(٢٠٢)
الثالث صرف الفطرة على أطفال المؤمنين
٤١٢ ص
(٢٠٣)
هل يشترط عدالة مَن يدفع إليه ؟
٤١٣ ص
(٢٠٤)
يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً
٤١٤ ص
(٢٠٥)
في أقل ما يدفع للفقير
٤١٧ ص
(٢٠٦)
جواز إعطاء فقير واحد أكثر من صاع
٤٢١ ص
(٢٠٧)
استحباب تقديم الأرحام
٤٢١ ص
(٢٠٨)
في وجوب نية القربة في زكاة الفطرة
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
الرسالة الخامسة والتسعون الخمس في الأرض الّتي اشتراها الذمي من المسلم
٤٢٧ ص
(٢١٠)
1 آراء الفريقين في المسألة
٤٢٩ ص
(٢١١)
2 هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟
٤٣٣ ص
(٢١٢)
3 مصرفه مصرف الخمس
٤٣٤ ص
(٢١٣)
4 اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه
٤٣٥ ص
(٢١٤)
5 متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها
٤٣٦ ص
(٢١٥)
التخيير بين البيع والإيجار
٤٣٦ ص
(٢١٦)
6 ليس لصاحب الخمس قلع الشجر
٤٣٧ ص
(٢١٧)
7 لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة
٤٣٨ ص
(٢١٨)
في حكم الأراضي المفتوحة عنوة إذا بيعت تبعاً للآثار
٤٣٩ ص
(٢١٩)
إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة
٤٤١ ص
(٢٢٠)
ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء
٤٤١ ص
(٢٢١)
في شراء الذمّي الأرض واشتراطه عدم الخمس
٤٤٣ ص
(٢٢٢)
لو اشترى الذمي من مسلم ثم باعها منه
٤٤٤ ص
(٢٢٣)
لو أسلم الذمّي بعد الشراء فهل يسقط الخمس؟
٤٤٥ ص
(٢٢٤)
لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط
٤٤٧ ص
(٢٢٥)
عدم سقوط الخمس بشرط البائع على الذمّي
٤٤٨ ص
(٢٢٦)
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثم فسخ
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
من بحكم المسلم بحكم المسلم
٤٤٩ ص
(٢٢٨)
لو بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه
٤٤٩ ص
(٢٢٩)
الرسالة السادسة والتسعون الخمس في المعادن
٤٥١ ص
(٢٣٠)
1 الركاز وما يراد منه
٤٥٣ ص
(٢٣١)
2 المعدِن وما يراد منه
٤٥٧ ص
(٢٣٢)
كلمات الأصحاب
٤٥٨ ص
(٢٣٣)
المعدن في النصوص
٤٦٠ ص
(٢٣٤)
في وجوب إخراج خمس المعادن على كل حال
٤٦٤ ص
(٢٣٥)
في نصاب المعدن
٤٦٦ ص
(٢٣٦)
الخمس بعد إخراج المؤونة والتصفية
٤٧٧ ص
(٢٣٧)
في الإخراج والمستخرج والمخرَج
٤٨٤ ص
(٢٣٨)
1 وحدة الإخراج
٤٨٤ ص
(٢٣٩)
لو أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد
٤٨٦ ص
(٢٤٠)
2 في وحدة المستخرج
٤٨٧ ص
(٢٤١)
3 في وحدة المخرَج
٤٨٨ ص
(٢٤٢)
لو كان هناك معادن متعددة
٤٨٩ ص
(٢٤٣)
في استمرار تكوّن المعدن ودوامه
٤٩٠ ص
(٢٤٤)
لو أخرج خمس تراب المعدن
٤٩١ ص
(٢٤٥)
لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر
٤٩١ ص
(٢٤٦)
لو وجد مقداراً من المعدن مطروحاً في الصحراء
٤٩٣ ص
(٢٤٧)
حكم المعدن في الأرض المملوكة
٤٩٨ ص
(٢٤٨)
حصيلة الأقوال
٤٩٩ ص
(٢٤٩)
أدلّة القول بأنّها من الأنفال
٥٠٢ ص
(٢٥٠)
أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة
٥٠٥ ص
(٢٥١)
أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض
٥٠٦ ص
(٢٥٢)
استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
٥٠٨ ص
(٢٥٣)
استخراج المعدن من الأرض الموات
٥٠٩ ص
(٢٥٤)
استيجار الغير لإخراج المعدن
٥١١ ص
(٢٥٥)
في حكم المخرِج إذا كان عبداً
٥١٣ ص
(٢٥٦)
إذا عمل فيما أخرجه عملاً يوجب زيادة قيمته
٥١٣ ص
(٢٥٧)
في حكم الاتّجار فيما أخرجه
٥١٥ ص
(٢٥٨)
لو شك في بلوغ النصاب
٥١٧ ص
(٢٥٩)
الرسالة السابعة والتسعون أقسام الحج
٥٢١ ص
(٢٦٠)
تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
٥٢٣ ص
(٢٦١)
تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت
٥٢٤ ص
(٢٦٢)
ما هو المراد من الحاضر وا لنائي؟
٥٢٧ ص
(٢٦٣)
الطائفة الأُولى من كان بينه و بين مكة ثمانية وأربعون ميلاً
٥٣١ ص
(٢٦٤)
الطائفة الثانية التصريح ببعض الأمكنة
٥٣٥ ص
(٢٦٥)
أ ليس لأهل مكّة متعة
٥٣٥ ص
(٢٦٦)
ب ليس لأهل سرف ومرّ، متعة
٥٣٥ ص
(٢٦٧)
ج ليس لأهل بستان، وذات عرق وعسفان متعة
٥٣٦ ص
(٢٦٨)
الطائفة الثالثة مَن كان منزله دون الميقات
٥٣٧ ص
(٢٦٩)
الطائفة الرابعة كفاية البُعد باثني عشر ميلاً
٥٣٨ ص
(٢٧٠)
دعم صاحب الجواهر هذا القول
٥٣٩ ص
(٢٧١)
الطائفة الخامسة كفاية ثمانية عشر ميلاً عن جهاتها الأربع
٥٤١ ص
(٢٧٢)
هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو المسجد الحرام ؟
٥٤١ ص
(٢٧٣)
الحج الندبي والحج الواجب بالنذر وأقسام الحج الثلاثة
٥٤٨ ص
(٢٧٤)
الفرع الأوّل الإفراد فرض الحاضر والتمتّع فرض النائي
٥٤٩ ص
(٢٧٥)
جواز التمتع للحاضر
٥٥٠ ص
(٢٧٦)
جواز الإفراد للنائي
٥٥٠ ص
(٢٧٧)
الفرع الثاني في جواز الثلاثة للناذر
٥٥١ ص
(٢٧٨)
مَن كان له وطنان
٥٥١ ص
(٢٧٩)
مَن كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
٥٥٥ ص
(٢٨٠)
الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة
٥٦٢ ص
(٢٨١)
الصورة الأُولى إذا كان مستطيعاً ثم أقام
٥٦٣ ص
(٢٨٢)
الصورة الثانية إذا أقام في مكة ثم استطاع
٥٦٤ ص
(٢٨٣)
الأوّل إقامة سنتين
٥٦٥ ص
(٢٨٤)
الثاني كفاية السنة الواحدة
٥٦٦ ص
(٢٨٥)
الثالث إقامة ثلاث سنين
٥٦٨ ص
(٢٨٦)
الرابع إقامة ستة أو خمسة أشهر
٥٦٩ ص
(٢٨٧)
الصورة الثالثة الإقامة بقصد التوطّن
٥٧٠ ص
(٢٨٨)
اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط
٥٧١ ص
(٢٨٩)
الاستطاعة بعد الإقامة وقبل السنتين
٥٧٣ ص
(٢٩٠)
خروج المكي إلى الأمصار
٥٧٤ ص
(٢٩١)
تحديد ميقات إحرام عمرة التمتع للمقيم بمكة
٥٧٤ ص
(٢٩٢)
الأوّل الإحرام من ميقات أهله
٥٧٤ ص
(٢٩٣)
الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
٥٧٩ ص
(٢٩٤)
الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ
٥٨٢ ص
(٢٩٥)
إذا لم يتمكن المقيم من الخروج إلى المواقيت
٥٨٤ ص
(٢٩٦)
الرسالة الثامنة والتسعون مسائل حول الطواف ورمي الجمرات
٥٨٧ ص
(٢٩٧)
السؤال رقم 1 وجوابه
٥٨٩ ص
(٢٩٨)
جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة
٥٩٨ ص
(٢٩٩)
السؤال رقم 2 وجوابه
٦٠٠ ص
(٣٠٠)
السؤال رقم 3 وجوابه
٦٠١ ص
(٣٠١)
السؤال رقم 4 وجوابه
٦٠٢ ص
(٣٠٢)
السؤال رقم 5 وجوابه
٦٠٤ ص
(٣٠٣)
الحج عمل عباديّ
٦٠٥ ص
(٣٠٤)
الحجّ ملتقى سياسيّ
٦٠٨ ص
(٣٠٥)
الرسالة التاسعة والتسعون زيارة النساء للقبور في الشريعة الإسلامية
٦١٣ ص
(٣٠٦)
زيارة القبور في الشريعة الإسلامية
٦١٦ ص
(٣٠٧)
1 حديث عائشة
٦١٧ ص
(٣٠٨)
2 حديث بريدة
٦١٩ ص
(٣٠٩)
3 حديث أبي هريرة
٦٢٠ ص
(٣١٠)
4 حديث ابن مسعود
٦٢٠ ص
(٣١١)
5 حديث أنس بن مالك
٦٢١ ص
(٣١٢)
6 زيارة عائشة قبر أخيها
٦٢٢ ص
(٣١٣)
7 زيارة السيدة فاطمة 3 قبر حمزة
٦٢٣ ص
(٣١٤)
دليل من لم يجوّز للنساء زيارة القبور
٦٢٤ ص
(٣١٥)
الرسالة المائة أحكام المعاطاة
٦٢٩ ص
(٣١٦)
المعاطاة
٦٣١ ص
(٣١٧)
1 ما هو محل النزاع ؟
٦٣١ ص
(٣١٨)
2 الأقوال في المسألة
٦٣٤ ص
(٣١٩)
3 حكم المعاطاة على القول بالإباحة
٦٣٧ ص
(٣٢٠)
تأويل الإباحة بالملكية المتزلزلة
٦٣٩ ص
(٣٢١)
لزوم تأسيس قواعد جديدة على القول بالإباحة
٦٤٠ ص
(٣٢٢)
الأُمور الملزمة على القول بالإباحة
٦٤١ ص
(٣٢٣)
4 المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة والاستدلال عليها بوجوه سبعة
٦٤٢ ص
(٣٢٤)
1 انّ المعاطاة هي الأصل، والبيع بالصيغة فرع لها
٦٤٣ ص
(٣٢٥)
2 وجود المعاطاة في عصر الرسالة
٦٤٤ ص
(٣٢٦)
3 السيرة المستمرة بين العقلاء
٦٤٤ ص
(٣٢٧)
4 إجماع العلماء على الصحّة
٦٤٥ ص
(٣٢٨)
5 جريان البراءة عن شرطية الصيغة
٦٤٦ ص
(٣٢٩)
6 البيع طبعه اللزوم
٦٤٦ ص
(٣٣٠)
7 الاستدلال بالآيات الثلاث على الصحة واللزوم
٦٤٧ ص
(٣٣١)
الآية الأُولى آية حلّ البيع
٦٤٧ ص
(٣٣٢)
الأوّل ما هو معنى أحلّ في الآية لغةً؟
٦٤٨ ص
(٣٣٣)
الثاني هل الآية في مقام البيان؟
٦٤٩ ص
(٣٣٤)
الثالث المراد، الحلية الوضعية لا التكليفية
٦٥٢ ص
(٣٣٥)
الرابع المعاطاة بيع عرفاً
٦٥٤ ص
(٣٣٦)
الآية الثانية آية التجارة
٦٥٤ ص
(٣٣٧)
الآية الثالثة آية الوفاء بالعقود
٦٥٩ ص
(٣٣٨)
ما هو المراد من الوفاء بالعقود؟
٦٥٩ ص
(٣٣٩)
ما هي الصلة بين الجملتين؟
٦٦٠ ص
(٣٤٠)
كلام للمحقّق النائيني
٦٦٢ ص
(٣٤١)
5 الاستدلال بالنبويات على اللزوم
٦٦٤ ص
(٣٤٢)
الأوّل سلطنة الناس على أموالهم
٦٦٤ ص
(٣٤٣)
الاستدلال بالنبوي على إفادة المعاطاة الملكية
٦٦٤ ص
(٣٤٤)
الاستدلال بالنبوي على إفادة المعاطاة اللزوم
٦٦٥ ص
(٣٤٥)
الثاني الضابطة المعروفة لا يحل مال امرئ إلاّ عن طيب نفسه
٦٦٧ ص
(٣٤٦)
الثالث قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيّعان بالخيار
٦٦٨ ص
(٣٤٧)
الرابع المؤمنون عند شروطهم
٦٦٩ ص
(٣٤٨)
6 أدلة القائلين بعدم صحة المعاطاة أو لزومها، وفيها روايات
٦٧١ ص
(٣٤٩)
الرواية الأُولى ما ورد في كيفية شراء المصحف
٦٧١ ص
(٣٥٠)
الرواية الثانية ما ورد في بيع الكلي في المعيّن
٦٧٢ ص
(٣٥١)
الرواية الثالثة قوله (عليه السلام) «إنّما يحلّل الكلام »
٦٧٣ ص
(٣٥٢)
تنبيهات عشرة
٦٧٨ ص
(٣٥٣)
التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
٦٧٩ ص
(٣٥٤)
التنبيه الثاني اشتراط التعاطي من الطرفين وعدمه
٦٨٢ ص
(٣٥٥)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري
٦٨٤ ص
(٣٥٦)
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة حسب قصد المتعاطيين
٦٨٦ ص
(٣٥٧)
إباحة ما يتوقف على الملكية
٦٨٩ ص
(٣٥٨)
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع
٦٩٥ ص
(٣٥٩)
1 النكاح
٦٩٧ ص
(٣٦٠)
عدم جريان المعاطاة في النكاح
٦٩٩ ص
(٣٦١)
2 القرض
٧٠١ ص
(٣٦٢)
3 الوقف
٧٠٢ ص
(٣٦٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
٧٠٣ ص
(٣٦٤)
التنبيه السابع المعاطاة وجريان الخيارات فيها
٧٠٦ ص
(٣٦٥)
التنبيه الثامن حكم العقد الفاقد لبعض الشرائط إذا تعقَّبته المعاطاة
٧٠٩ ص
(٣٦٦)
التنبيه التاسع الإنشاء بالكتابة والإشارة في حال الاختيار
٧١٣ ص
(٣٦٧)
التنبيه العاشر حكم النماء في المعاطاة
٧١٧ ص
(٣٦٨)
الرسالة الواحدة بعد المائة المحرّمات النسبية في النكاح
٧١٩ ص
(٣٦٩)
1 المحرّمات النسبية السبع
٧٢١ ص
(٣٧٠)
2 النسب يثبت بأمرين
٧٢٣ ص
(٣٧١)
3 تعريف الوطء بالشبهة
٧٢٣ ص
(٣٧٢)
4 إذا وطأ ظانّاً بالاستحقاق
٧٢٦ ص
(٣٧٣)
تحليل كلام صاحب الجواهر
٧٢٩ ص
(٣٧٤)
5 الوطء بالزنا و عدم ثبوت النسب
٧٣٠ ص
(٣٧٥)
6 في ترتّب أحكام الأولاد و عدمه
٧٣١ ص
(٣٧٦)
7 إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة
٧٣٣ ص
(٣٧٧)
الرسالة الثانية بعد المائة في المطلقة وشروطها
٧٣٧ ص
(٣٧٨)
الشرط الأوّل أن تكون زوجةً
٧٣٩ ص
(٣٧٩)
الشرط الثاني أن يكون العقد دائماً
٧٤٠ ص
(٣٨٠)
الشرط الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
٧٤١ ص
(٣٨١)
الاستدلال بالكتاب
٧٤٣ ص
(٣٨٢)
الاستدلال بالسنّة
٧٤٦ ص
(٣٨٣)
معالجة الصور المتعارضة
٧٥٠ ص
(٣٨٤)
المستثنيات من هذا الأصل
٧٥٣ ص
(٣٨٥)
غير المدخول بها
٧٥٣ ص
(٣٨٦)
الحامل
٧٥٣ ص
(٣٨٧)
الغائب عنها زوجها
٧٥٤ ص
(٣٨٨)
الحاضر غير المتمكّن من التعرّف على حالها
٧٥٩ ص
(٣٨٩)
الشرط الرابع أن تكون مستبرأة
٧٦٠ ص
(٣٩٠)
أ اليائسة التي لا عدّة لها
٧٦١ ص
(٣٩١)
ب والتي لم تحض
٧٦١ ص
(٣٩٢)
ج الحامل
٧٦٢ ص
(٣٩٣)
د المسترابة
٧٦٤ ص
(٣٩٤)
هـ الغائب
٧٦٥ ص
(٣٩٥)
الشرط الخامس تعيين المطلّقة
٧٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٣ - الطائفة الأُولى من كان بينه و بين مكة ثمانية وأربعون ميلاً

المعادل لثمانية وأربعين ميلاً.

وأمّا اللوحة الإرشادية المنصوبة في الطريق فتشير إلى أنّها تقع على رأس خمسين كيلومتراً.

وقال في «القاموس»:

والذي يسهل الخطب أنّه لم يثبت أنّ ما يقطعه المسافر في كلّ يوم هو ثمانية فراسخ، لأنّ قطع الطريق قلة وكثرة، تابع لكون الطريق مذلّلاً وعدمه وبما يقع في بعض الأيام أقل من ثمانية لصعوبة الطريق، أو للورود على الماء والعشب المقتضي لإلقاء الرحل والاستراحة أو غير ذلك.

وعلى فرض كون المرحلة مساوية لثمانية فراسخ، لم تكن أدوات التحديد يوم ذاك دقيقة لا تخطئ، فعُسفان عند صاحب «معجم البلدان» ستة وثلاثين ميلاً، وعند صاحب« القاموس» على مرحلتين أي ثمانية وأربعين ميلاً.

فالرواية حجة، وليس هنا شيء يصدنا عن الأخذ بها.

٢. خبر زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن قول اللّه عز ّوجلّ: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة. قال: قلت: فما حدّ ذلك؟

] الف [: قال: «ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة.