رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٠ - عدم اشتراط صرف عين ما يعطى للنفقة أو قيمته
إن ولد له قبل الزوال تخرج عنه الفطرة. [ ١ ]
هل يشترط الإنفاق من المال الحلال؟
الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.
وجهه: أنّ الموضوع لوجوب الإخراج هو العيلولة، وهي صادقة في كلتا الصورتين، وعلى ذلك فيجب على الظالم إخراج الفطرة عن عائلته وإن كان الإنفاق عليهم من الحرام.
نعم يجب أن تكون الفطرة من المال الحلال ليكون جائز التصرّف للفقير.
عدم اشتراط صرف عين ما يعطى للنفقة أو قيمته
الملاك في وجوب إخراج زكاة الفطرة هو العيلولة وكون المعال تحت تكفّل المعيل ورعايته، وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الصور الثلاث التالية:
أ.إذا صرف المعال نفس ما أنفقه المعيل من الحبوب واللحوم والأدهان وغيرها من الحاجات.
ب.إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة واشترى المعال بها ما يحتاج إليه.
[١] الوسائل:ج ٦، الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ .