رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢ - ٢ وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق
١. «الشيخ الكبير» كما في حديثي محمد بن مسلم،[ ١ ] وحديث رفاعة.[ ٢ ]
٢. «الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم »كما في حديث عبدالملك بن عتبة[ ٣ ] الهاشمي. والظاهر أنّ الضعف قيد لكليهما لا لخصوص العجوز، بقرينة صحيح ابن سنان، عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، [ ٤ ] و صحيح الحلبي.[ ٥ ]
٣. «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أو لا يقدر» كما في مرسلة العياشي، [ ٦ ] ومعتبر أبي بصير،[ ٧ ] و خبره الآخر،[ ٨ ] ولا يبعد أن يكون المراد من القسم الثالث هو غير القادر عرفاً لا عقلاً، فيتحد مع القسم الثاني، إذ من البعيد أن يركز الحديث على العاجز، دون المطيق بجهد ومشقة، فتعيّن أن يكون المراد هو المطيق بمشقة، ولا جامع بين العاجز والقادر ليستعمل فيه.
وبذينك القسمين يقيد القسم الأوّل الذي كان الموضوع فيه هو الشيخ الكبير بوجه مطلق.
بقي الكلام في رواية إبراهيم الكرخي الذي رواها الشيخ في التهذيب
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١، ٣ .
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٨ .
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٤ .
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٥ .
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٩.
[٦] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٧ .
[٧] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١١ .
[٨] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١٢.