رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٥ - الأوّل إقامة سنتين
٣. إذا مضت تمام ثلاث سنين. وهو خيرة الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن إدريس في السرائر.
٤. إذا مضت ستة أشهر أو خمسة أشهر. وبهذا المضمون روايات لم يعلم القائل بها.
وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.
الأوّل: إقامة سنتين
إذا مضت سنتان تنقلب وظيفته إلى الإفراد والقران ،وليس له أن يتمتع بعد ذاك.
وهذا هو مختار الشيخ في كتابي التهذيب[ ١ ] والاستبصار.[ ٢ ]
وخيرة المحقّق في «الشرائع » قال: فإن دخل في الثالثة مقيماً ثمّ حج، انتقل فرضه إلى القران والإفراد.[ ٣ ]
واستقواه العلاّمة في «المختلف».[ ٤ ] والشهيد الثاني في «المسالك» وقال: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلّت النصوص.[ ٥ ]
وقال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق: كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، بل ربما عُزِيَ إلى علمائنا عدا الشيخ.[ ٦ ]
[١] التهذيب:٥/٣٤، ذيل الحديث ١٠٠. ٢ . الاستبصار:٢/١٥٩، ذيل الحديث ٥١٨.
[٣] الشرائع:١/٢٤٠. ٤ . المختلف:٤/٣١. ٥ . المسالك:٢/٢٠٧.
[٦] الجواهر:١٨/٨٧ـ ٨٨.