رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٥ - ب ليس لأهل سرف ومرّ، متعة
مضافاً إلى اشتمال الصحيحة على ما لا يشتمل عليه الخبر، فيكشف عن أنّ الراوي لم يكن ضابطاً.
الطائفة الثانية: التصريح ببعض الأمكنة
هناك روايات تصرح بأنّه ليس لأهل بعض الأمكنة متعة، وهي كالآتي:
أ. ليس لأهل مكّة متعة
تضافرت الروايات على أنّه ليس لأهل مكة متعة، وفي بعضها عطف «وحاضريها» عليها، نظير:
١. روى علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر(عليه السلام):لأهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتّعوا، لقول اللّه عزّ وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)».[ ١ ]
نعم ورد في روايات أُخرى حكم أهل مكة، منضماً إلى سائر المناطق، ونذكرها في العنوان الثالث.
ب. ليس لأهل سرف ومرّ، متعة
٢. روى الحلبي وسليمان بن خالد وأبو بصير كلّهم، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «ليس لأهل مكة، ولا لأهل مرّ، ولا لأهل سَرِف متعة،
[١] الوسائل: ج ٨، الباب٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث٢. لاحظ أيضاً الحديث٨، ٩، ١٠.