رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٠ - جواز الإفراد للنائي
جواز التمتع للحاضر
يدلّ على جواز التمتع للحاضر صحيح موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): «ربّما حججت عن أبيك، وربّما حججت عن أبي، وربّما حججت عن الرجل من إخواني، وربّما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: «تمتّع» فقلت: إنّي مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: «تمتّع».[ ١ ]
وجه الدلالة: أنّ المقيم بمكة عشر سنين، من مصاديق الحاضر وواجبه هو الإفراد، لكن لمّا أتى به سابقاً بشهادة قوله: «ربّما حججت عن نفسي» أمر بالتمتع.
جواز الإفراد للنائي
ويدلّ على جواز الإفراد ـ إذ أتى بحجة الإسلام ـ روايات:
١. صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام)ونحن بالمدينة إنّي اعتمرت في رجب وأنا أُريد الحجّ فأسوق الهدي، أو أُفرد الحج، أو أتمتّع؟ قال: «في كل فضل، وكلّ حسن».[ ٢ ]
٢.صحيحة ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي قرنت العام وسقت الهدي، قال: «ولم فعلت ذلك؟ فالتمتع واللّه أفضل، لا تعودنّ».[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب٤ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ٨ ، الباب٤ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٨.
[٣] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٧.