رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٩ - حصيلة الأقوال
وحصيلة الأقوال:
١. المعدن كلّه ظاهره وباطنه للإمام (عليه السلام)، ولا يملكه الإنسان إلاّ بإذنه في حضوره وبإذن الفقيه في غيبته على القول بسعة ولايته. وهذا خيرة المفيد وسلاّر.
قال المفيد: الأنفال: كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها ـ إلى أن قال : ـ و الآجام والبحار والمفاوز والمعادن وقطائع الملوك... وليس لأحد أن يعمل في شيء ممّا عددناه من الأنفال إلاّ بإذن الإمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام (عليه السلام)الخمس، ومن عمل بغير إذنه، فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.[ ١ ]
قال سلاّر في المراسم: والأنفال له أيضاً خاصة ـ إلى أن قال ـ : والأرض الموات وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع، وليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلاّ بإذنه، فمن تصرّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام (عليه السلام)الخمس.[ ٢ ]
٢. إنّها من المباحات الأصلية العامة التي فيها الناس شرع، قال العلاّمة في القواعد: والأقرب اشتراك المسلمين فيها.[ ٣ ]
وقال الشهيد في الدروس: المتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، وإمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام (عليه السلام)، وإمّا لاعترافهم به
[١] المقنعة: ٤٥. ٢ . المراسم: ١٤٠،طبع بيروت. ٣ . مفتاح الكرامة:٧/٤١.