رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٦ - ٤ عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه
٢. عدم صحّة صوم المغمى عليه
يقول المحقّق: ولا يصحّ صوم المجنون ولا المغمى عليه.
وأضاف في «الجواهر»: وغيره ممّن فقد العقل الّذي هو شرط في التكليف المعتبر في صحّة العبادة، ضرورة كونه حينئذ كالمجنون، وإلى ذلك أشار في محكي المنتهى في الاستدلال على ذلك بأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوباً وندباً، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه .[ ١ ]
٣. بطلان وكالة المغمى عليه
يقول المحقّق: كذا تبطل بالجنون والإغماء من كلّ واحد منهما.
وأضاف صاحب الجواهر قوله: بلا خلاف أجده، بل في المسالك موضع وفاق، ولعلّه العمدة في ذلك.[ ٢ ]
٤. عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه
قال العلاّمة: وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه، لأنّه تكليف وليس من أهله.[ ٣ ]
وربّما يظهر من الأصحاب في موارد أُخرى خلاف ذلك.
١. قال المحقّق في شرائط تعلّق الزكاة: وقيل: «حكم المجنون حكم الطفل». ولم يذكر المغمى عليه.
[١] الجواهر: ١٦ / ٣٢٨ . ٢ . الجواهر: ٢٧ / ٣٦٢ . ٣ . التذكرة: ٥ / ١٦ .