رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٧ - في إجزاء إخراج قيمة أحد الأجناس المذكورة في الدراهم والدنانير
وأمّا غير المصنَّف فلو كان الخليط خارجاً عن المتعارف كالتبن الكثير أو الغبار الوافر لكن بلغ خالصه بعد التصفية صاعاً فيجزئ قطعاً وإلاّ فلا، لأنّ الواجب هو صاع من حنطة والمفروض أنّه أقلّ منه.
نعم المزيج القليل الذي يتعارف وجوده في الأجناس لا يمنع من الاجتزاء.
في إجزاء إخراج قيمة أحد الأجناس المذكورة في الدراهم والدنانير
إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب، وإليك شيئاً من نصوصهم:
قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنّها أصل. [ ١ ]
وقال المحقّق: ومن غير ذلك (الأجناس) يخرج بالقيمة السوقية. [ ٢ ]
وقال العلاّمة: ويجوز إخراج القيمة، وهو قول علمائنا أجمع. وبه قال أبو حنيفة والثوري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، ومنع الشافعي ومالك وأحمد. [ ٣ ]
وذكر مثل تلك العبارة في «التذكرة» وأضاف: لأنّ معاذاً طلب من أهل اليمن العرض، وكان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة. [ ٤ ]
[١] الخلاف:٢/٥٠، كتاب الزكاة، المسألة ٥٩ . ٢. الشرائع: ١/١٧٤.
[٣] المنتهى:١/٥٣٨ . ٤ . التذكرة: ٥ / ٣٨٦ .